مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 22
يمنع على كل عون من أعوان الجمارك مهما كانت وضعيته أن تكون له في مؤسسة يملكها مباشرة أو بواسطة الغير تحت أية تسمية كانت مصالح أو أموال من شأنها أن تشكل عائقا لممارسة وظائفه.