مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 15
يمكن ارغام أعوان الجمارك على متابعة التداريب أو دروس تحسين المستوى التي عينوا لها، كلما تطلبت ذلك احتياجات الخدمة.
يمكن استدعاء أعوان الخدمة الميدانية المرتبين في السلالم التي هي أدنى من السلم ro الى متابعة تكوين يتخصص في الدراجات النارية.