مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 13
يجب على أعوان الخدمة الميدانية أن يقيموا في المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم إلا اذا كانت هناك رخصة صريحة يمنحها الرئيس السلمي.
ولا يجوز لهم التغيب عن اقامتهم بسبب خارج عن العمل كما لا يجوز لهم الانقطاع عن العمل الا اذا حصلوا عن رخصة بذلك.