مرسوم رقم 83-542
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 12
يمارس أعوان الجمارك وظائفهم نهارا وليلا باعتبار طبيعة مهام سلك الجمارك.
ويمكن لهذا الغرض تأجيل الراحة الاسبوعية اذا تطلب العمل ذلك.