المادة 3
يكلف وزير المالية، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الأراضي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق | 29 سبتمبر سنة 1983 . الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل القسم 8.600.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربوع حوادث العمل 300.000 مجموع الاعتمادات الملقاة 8.000.000 الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2353 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 03 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون 200.000 31 1 [ المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 7.400.000 مجموع القسم الاول 8.100.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل 000 300 -32 II مجموع القسم الثاني 300.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 41 36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي الغابي 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 8.900.000