مرسوم رقم 83-540
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-540 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 2352
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثمانية ملايين وتسعمائة ألف دينار (8.000.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي، وفي الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم.