مرسوم رقم 83-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-54 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان صناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها . 265
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I - احلال المؤسسة، محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالمهمة المسندة إلى «المؤسسة» بعنوان أعمالها المتعلقة بصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال صناعة معدات | السكة الحديدية وتجهيزاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، بموجب الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.