المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، المسماة في صلب النص «المؤسسة»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة فى ميدان صناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، 2 الوحدة التي تطابق الاعمال المنصوص - عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
وحدة صناعات السكك الحديدية (عنابة). - -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة، التي كانت | تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، 266 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.