المادة 3
يكلف وزير المالية، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - أ - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 -31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 24.200.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 24.500.000 2352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه