مرسوم رقم 83-539
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-539 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 4351
المادة 10
مشه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 544- المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للنابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | يرسم ما يلى :