المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
صور بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 . الشاذلي بن جديد
- أ - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 15-36 اعانة لتسيير الانشطة المسرحية 3.167.000 20-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 400.000 مجموع القسم السادس 3.567.000 مجموع العنوان الثالث 3.567.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.
الوزارة الثقافة 3.567.000 الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2351