مرسوم رقم 83-537
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-537 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 2349
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانون ألف دينار (5.386.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 31 - go واعتماد احتياطي من اجل التطبيق التدريجي للقانون الاسامي العام للعامل».