مرسوم رقم 83-536
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-536 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 2348
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 31-90 «اعتماد احتياطي من أجل التطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».