المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثون الف الديمقراطية الشعبية.
دينار ( 3.939.000 دج) مقيدة في ميزانية التكاليف حور بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق المشتركة في الباب رقم 31-90 - اعتماد احتياطي 19 سبتمبر سنة 1983.
للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». الشاذلي بن جديد رقم الابواب .
الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
१० - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 60.000 31-11- مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 2.873.000 مجموع القسم الاول 2.939.000 القسم السادس اعانات التسيين 36 II اعانة لتسيير المكتب الوطني لليد العاملة 1.000.000 - المجموع مجموع القسم السادس 1.000.000 العام للاعتمادات المخصصة لوزارة العمل 3.939.000 2348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه