المادة 9
يستدعى الامين العام الحكومات المتعاقدة لعقد مؤتمر يراجع أو يعدل هذه الاتفاقية، اذا طلب ذلك ثلث الحكومات المتعاقدة على الاقل.
وتتم مصادقة المؤتمر على الاحكام المراجعة أو على التعديلات بأغلبية الثلثين، وتنقل في نسخ مصادق عليها طبق الاصل يرسلها الامين العام الى جميع الحكومات المتعاقدة للموافقة عليها، وتدخل كل مراجعة وتعديل حيز التنفيذ بعد سنة من الموافقة على مراجعة الاحكام أو على التعديلات من طرف ثلثى الحكومات المتعاقدة، وبالنظر الى جميع الحكومات التي صرحت قبل نفاذها بأنها لا توافق عليها، وللمؤتمر أن يقرر بأغلبية الثلثين عند المصادقة على نصر مراجع أو على تعديل أن هذا النص أو هذا التعديل يقتضي أن كل حكومة تدلى بهذا التصريح ولا توافق على المراجعة أو على التعديل في أجل سنة بعد نفاذه لن تبقي بعد انتهاء هذا الاجل طرفا في الاتفاقية.
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2341