المادة 8
على كل حكومة متعاقدة ترى أنه يستحيل أن تمتثل لمقياس من المقاييس بتعديل طرقها وإجراءاتها أو وثائقها لتتلاءم معه أو ترى أنه من الضروري الاسباب خاصة أن تطالب بتدابير : مخالفة للتي وردت في المقياس المذكور، أن تخبر الامين العام بهذه الوضعية وبالاشياء المخالفة للمقياس . تعليق الناشر : . تنشر نصوص الاخبارات المتلقاة من الحكومات المتعاقدة وفقا لهذه المادة في نشرة خاصة عنوانها اتفاقية رامية إلى تيسير الحركة البحرية الدولية سنة 1965 - اضافة تتعلق بالملحق - الاخبارات الحكومات المتعاقدة بمقتضى المادة (8) من الاتفاقية (رقم البيع 09-76 (ب (ب).
ويقع هذا الاخبار في أقرب وقت ممكن بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنظر الى الحكومة المعنية، أو حينما تقرر المطالبة يطرق واجراءات ووثائق تخالف أحكام المقياس. 2 (2) اذا كان المطلوب هو تعديل مقياس أو تعلق الأمر بمقياس تمت المصادقة عليه أخيرا يجب أخبار الامين العام بما يوجد من اختلاف له في | أقرب وقت بعد تاريخ سريان مفعول هذه التعديلات أو بعد اتخاذ قرار بالمطالبة بطرق واجراءات أو وثائق غيرها، ولكل حكومة متعاقدة أن تخبر في الوقت نفسه بالتدابير التي تنوي أن تتخدها لكي توفق بين الطرق والاجراءات أو الوثائق التي تطالب بها وبين أحكام المقياس الجديد أو المعدل. 3 (3) يطلب من جميع الحكومات المتعاقدة طلبا مؤكدا أن توفق بأقصى قدر الامكان بين الطرق والاجراءات والوثائق التي تطالب بها وبين الممارسات التي وقعت التوصية بها، وبمجرد انتهاء حكومة متعاقدة من هذا التوفيق، تخير به الامين العام. 4 (4) يبلغ الأمين العام الحكومات المتعاقدة بكل اشعار يتصل به طبقا للفقرات السالفة من هذه المادة.