المادة 7
1) (1) يمكن للحكومات المتعاقدة أن تدخل تعديلات على ملحق هذه الاتفاقية اما بمبادرة أحداهما، أو بمناسبة اجتماع مؤتمر لهذا الغرض. 2 (2) لكل حكومة متعاقدة أن تقترح تعديلات على الملحق بارسال مشروع تعديل الى الامين العام للمنظمة المسمى فيما يلى بالامين العام»). ) يبلغ الامين العام بطلب سريع من حكومة متعاقدة مباشرة الى جميع حكومات الاطراف اقتراحات التعديل لدراستها والموافقة عليها، على الامين العام اذا لم يتلق طلبا سريعا بذلك أن يقوم بالاستشارات التي يستحسنها قبل أن يبلغ هذه الاقتراحات إلى الحكومات المتعاقدة.
ب تشعر كل حكومة متعاقدة الامين العام خلال السنة التالية لاستلام هذا التبليغ بموافقتها أو عدم موافقتها على التعديل المقترح.
ج) يوجه كل اشعار من هذا القبيل كتابيا إلى أمراض أو آفات من شأنها أن تضر بالصحة | الامين العام الذي يخطر به جميع الحكومات العمومية، أو التعدى على الحيوانات أو النباتات.
(3) يسرى تشريع الحكومات المتعاقدة على جميع النقط التي لم يرد النص عليها بصراحة في هذه الاتفاقية.