المادة 6
التطبيق هذه الاتفاقية وملحقها يراد :
المتعاقدة.
د) كل تعديل على الملحق تتم المصادقة عليه طبقا لهذه الفقرة، يدخل حيز التنفيذ بعد سنة أشهر مع تاريخ مصادقة أكثر من نصف الحكومات المتعاقدة عليه.
ه يشعر الامين العام جميع الحكومات المتعاقدة بكل تعديل يدخل حيز التنفيذ بمقتضى 1 (1) بواسطة المقاييس والتدابير التي يرى أنه نص هذه الفقرة وبتاريخ دخول هذا التعديل حين يجوز أو يجب أن تطبقها الحكومات المتعاقدة التنفيذ. 2340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه
(3) يستدعى الأمين العام الحكومات المتعاقدة لعقد مؤتمر يكلف بدراسة التعديلات المقترحة) على الملحق، اذا طلب ذلك ثلث الحكومات على الاقل، وكل تعديل تتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثى الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمشاركة يدخل في التصويت يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ تبليغ الامين العام للحكومات المتعاقدة التعديل الذى تمت المصادقة عليه.
(4) يخبر الامين العام في أقرب الاجال الحكومات الموقعة بالمصادقة وسريان مفعول أي تعديل تمت الموافقة عليه طبقا لهذه المادة