المادة 5
(1) لا يؤول أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقها، على أنه يعوق تطبيق اجراءات أكثر ملاءمة ترغب حكومة متعاقدة ما أو قد ترغب في المادة الحركة البحرية الدولية منها، بمقتضى تشريعها الوطني أو بمقتضى تدابير أي اتفاق دولي آخر. 2 (2) لا يؤول أى حكم مع أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقها على أنه يمنع حكومة متعاقدة من تطبيق اجراءات مؤقتة تعتبرها ضرورية لحماية الاخلاق والامن والنظام العمومي أو لمنع تسرب أو انتشار | سوية، طبقا للاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية.
ب بواسطة الممارسات المرغوب فيها التدابير التي يرى أنه من المرجو تطبيقها من طرف الحكومات المتعاقدة لتيسير الحركة البحرية الدولية.