مرسوم رقم 83-531
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-531 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية، المبرمة في 9 أبريل سنة 1965 بلندن. 2338
المادة 3
تتعهد الحكومات المتعاقدة على التعاون والعمل يقدر الامكان على توحيد الطرق الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2339 والاجراءات والوثائق في جميع الميادين التي يمكن لهذا التوحيد أن يسير ويحسن الحركة البحرية الدولية.
كما تتعهد بأن تقلل الى الحد الادنى من التعديلات التي تعتبر ضرورية للاستجابة للمتطلبات الداخلية.