المادة 2
1 (1) تتعهد الحكومات المتعاقدة على التعاون عملا بتدابير هذه الاتفاقية لتحديد وتطبيق الاجراءات الرامية إلى تيسير وصول السفر الى الميناء واقامتها به وخروجها منه وتكون هذه الاجراءات على الاقل ملائمة بقدر الامكان على غرار الاجراءات المعمول بها في وسائل النقل الدولية الأخرى، وان كانت مخالفة لها، تبعا للاحوال الخاصة بكل منها، 2 (2) تنطبق الاجراءات الرامية الى تيسير الحركة البحرية الدولية الواردة في هذه الاتفاقية وفي ملحقها، أيضا على سفن الدول المحادية وغير المحادية للبحر التي تشارك حكومتها كأطراف في هذه الاتفاقية، 3 (3) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفر الحربية ولا على مراكب التنزه.