المادة 2
ينشر هذا المرسوم ونص الاتفاقية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة .1983
- الشاذلي بن جديد اتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية د. حجر أن الحكومات المتعاقدة :
- رغبة منهما في تيسير الحركة البحرية يتبسيط واختصار الى الحد الادنى للطرق والاجراءات والوثائق اللازمة لدخول السفن التي تقوم برحلات دولية إلى الميناء واقامتها به وخروجها منه.
قد اتفقت على التدابير التالية :