المادة 22
عندما تكون هذه الاتفاقية قد دخلت حيل التنفيذ طيلة ثلاث سنوات بالنظر الى حكومة متعاقدة، يمكن لهذه الحكومة أن تنقضها باشعار مكتوب موجه الى الامين العام، ويبلغ هذا الاخير الحكومات المتعاقدة الاخرى ينظمون وتاريخ استلام كل أشعار من هذا النوع، وينفذ هذا النقض بعد سنة من تاريخ استلام الامين العام لهذا الاشعار أو بعد نهاية كل فترة أطول يحددها الأشعار المذكور.
المسادة 13
1) (1) - (أ) (أ) عندما تكون الامم المتحدة متحملة بمسؤولية ادارة بلد أو عندما تكون أي حكومة متعاقدة مكلفة بتسيير العلاقات الدولية الخاصة يبلد ما، يجب عليهما أن تتشاورا في أقرب وقت مع هذا البلد لاقناعه بتطبيق هذه الاتفاقية، ويمكن لهما في كل حين أن يوجها إشعارا مكتوبا الى الامين العام للتصريح بأن الاتفاقية تشمل بلدا ما.
ب يتسع تطبيق هذه الاتفاقية للبلد المعين في الاشعار ابتداء من تاريخ استلامه أو أي تاريخ مبين فيه.
ج) تنطبق أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية على كل بلد يشمله هذا الاتفاق طبقا لهذه المادة.
وتشمل عبارة «طرقها وإجراءاتها ووثائقها، في هذه الحالة، التدابير المعمول بها في البلد المعنى بالامر.
د يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية في كل بلد بعد سنة من تاريخ استلام اشعار موجه لهذا الغرض الى الامين العام أو عند نهاية كل فترة أطول يحددها الإشعار. 2 (2) يبلغ الامين العام جميع الحكومات المتعاقدة اتساع هذه الاتفاقية لاى بلد بمقتضى احكام الفقرة 1 من هذه المادة مع بيان التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق هذه الاتفاقية في كل حالة. 2342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه