مرسوم رقم 83-531
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-531 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية، المبرمة في 9 أبريل سنة 1965 بلندن. 2338
المادة 15
تودع هذه الاتفاقية وملحقها لدى الامين العام الذي يبلغ نسخا مصدقا على صحتها للحكومات الموقعة ولجميع الحكومات التي تنضم الى هذه الانجليزية والفرنسية وكل من النصين متساويين يطلب الامين العام تسجيلها طبقا لاحكام المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة.