مرسوم رقم 83-531
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-531 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية، المبرمة في 9 أبريل سنة 1965 بلندن. 2338
المادة 14
يخبر الأمين العام الحكومات الموقعة على الاتفاقية وجميع الحكومات المتعاقدة وجميع أعضاء المنظمة : 1 (1) بقائمة التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وتاريخها.
ب) وبتقديم وثائق المصادقة أو الانضمام و تاريخ تقديمها.
ج) (ج) وتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للمادة II.
د والاشعارات التي تلقيت طبقا للمادتين .
و 13 وتاريخها.
ه) واستدعاء أي مؤتمن مقرر بمقتضى المادتين 2 و 9.