مرسوم رقم 83-531
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-531 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية، المبرمة في 9 أبريل سنة 1965 بلندن. 2338
المادة 11
تدخل هذه الاتفاقية حين التنفيذ بعد ستين يوما من تاريخ توقيعها من طرف حكومات عشر دول على الاقل بدون تحفظ فيما يتعلق بالمصادقة عليها، أو تقديم وثائق مصادقتها عليها أو انضمامها اليها، وهي تدخل حيز التنفيذ بالنظر الى كل حكومة تصادق عليها أو تنضم اليها في وقت لاحق بعد ستين يوما من تقديم المصادقة أو الانضمام.