المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 570.000 مجموع القسم الاول 570.000 القسم السادس إعانات 36-02 إعانة التسيير المؤسسات التسيير التربية والتكوين.
مجموع القسم السادس 350.000 مجموع القسم السادس 350.000 القسم السابع المصاريف المختلفة المصاريف المحتملة 9-37 المجموع 1.600.000 مجموع القسم السابع 1.600.000 العام للاعتمادات الملغاة 2.520.000 الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2289 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينان العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون مرتبات العمل 31 or الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.600.000 31-02 الادارة المركزية -- التعويضات والمنح المختلفة 272.000 12-31 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 98.000 مجموع القسم الأول 1.970.000 القسم السادس أمانات التسيير II- العانة المركز الدراسة والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالسيد البحري وتربية الاسماك في بوسماعيل 000 200 اعانة للمعهد العالي البحري في بوسماعيل 350.000 مجموع القسم السادس 350.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.520.000 وزارة النقل والصيد البحرى