المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 2286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل b1-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.500.000 02-31 الادارة المركزية - الأجور والمنح المختلفة 363.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها 31 11- مديريات الولايات .. الأجور الرئيسية والمياومون 28,000 873.000 -31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 690.000 .34-13 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والميامون الأجور ولواحقها -31 21 التربية البدنية والرياضية - الأجور 136.000 الرئيسية 882.000 22-31 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 252.000 41-31 الشبيبة والرياضة الشعبية - التعويضات والمنح 8.020.000 42-31 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 5.1697000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 258.000 مجموع القسم الأول 12,191.000 القسم السادس امانات التسيير
36 - II إعانة لمكتب المركب الاولمبي 36-21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 1.000,000 99.000 41-30 اعانة لمكتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات 1.000.000 مجموع القسم السادس 2.099.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 14.290.000 الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2287 مرسو رقم 83-529 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 543- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمع توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية 1983ء يرسم ما يلي :