مرسوم رقم 83-528
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-528 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2285 مرسو رقم 83-529 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1963 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 2287
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وعشرون ألف دينار ( 2.520.000 دج) مقيه في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الابواب المبينة في الجدول - أ..
الملحق بهذا المرسوم.
المادة :: يخصص لميزانية سنة 1963 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وعشرون ألف دينار (3.520.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى وفى الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم.