مرسوم رقم 83-528
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-528 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2285 مرسو رقم 83-529 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1963 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 2287
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة آلاف دينار (23.205.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31 - مو «اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».