مرسوم رقم 83-526
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-506 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الحاق اعتماد إلى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2283
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما