المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعة البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذه هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 ربيع - و الأول بعد عام 1403 الاطلاع على الموافق 30 المرسوم ديسمبر المؤرخ سنة في 1962 14 | الموافق 10 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملفاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل امانات تقديري للتطبيق التدريجي للقانون 90-31 الاساسي العام للعامل 730.000 مجموع القسم الأول.. 230.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - οι اعتماد تقديرى للرواتب المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي 000 945 1 مجموع القسم الثالث 1.945.000 المجموع العام للاعتمادات الملفاة 2.675.000 2284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه رقم الأبواب الجدول - ب - العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.... 730.000 مجموع القسم الاول 230.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث :
النشاط التربوي والثقافي 43 01 المنح - تعويضات التدريب 1.945.000 مجموع القسم الثالث 1.945.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.675.000 مرسوم رقم 83-327 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام | 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل المادة 10 منه، اعتماد الى الميزانية الملحقة والمواصلات .
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية للبريد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 8-538 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات من ميزانية التسييس بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 و 152 مله ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية مقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة الاول عام 2003 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1983ء الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2285 يرسم ما يلي :