المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس امانات التسيير امانة لتسيين مؤسسات التعليم العالي 98.000.000 21-30 اعائلت لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 12.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 110.000.000 الثلاثاء، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2283