مرسوم رقم 83-525
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-525 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1963 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 2282
المادة الأولى
يلقى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار (110.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب 31-90 - اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل .
المادة : : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار (110.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي، في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم.