المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 000 II.338 RI IT مديريات الولايات - التعويضات والمنح المخصصة 3.000.000 15-12 مجموع القسم الاول 14.338.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية مديريات الولايات - المنح العائلية 000 650 33-11 ...... 650.000 مجموع القسم الثالث المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الاسكان والتعمير 14.988.000 2282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه