المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألف دينار (14.988.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير، في الابواب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-528 - المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983،