مرسوم رقم 83-524
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-524 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير. #281 #
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألف دينار (14.988.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 ه اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل.