المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 2278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح الاعتمادات الملغاة بالدينار 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الأساسي العام للعامل 20.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة [ ] 0 [ ] 00 [ وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 20.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 17-34 الاراضي المسقية - نفقات المنح القسم السابع النفقات المختلفة
37 - ΟΙ نفقات مختلفة 10 2.500.000 4.210.000 مجموع العنوان الثالث 8.710.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - ΟΙ المنح والمنح التكميلية - التعويضات عن التدريبات 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الرى 10.210.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 30.210.000 الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2279 رقم الابواب الجدول - ب - الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 6.000.000 .. : 11-31 مديريات الرى بالولايات - الاجور الرئيسية ...... 14.000.000 مجموع القسم الاول 20.000.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - от امانة لتسيير معهد تقنيات الري 6.000.000 21-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث في ميدان المياه 4.210.000 مجموع القسم السادس 10.210.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزير الرى مرسوم رقم 23-523 مؤرخ في 3 ذي الحجة 30.210.000 عام وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 518 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 - الموافق 30 اعتماد إلى ميزانية وزارة المالية .
ر ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 وبناء على الدستور لا سيما المادتان T11-10 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية و 153 منه التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبمقتضى القانون رقم 80-14 المؤرخ في يرسم ما يلي :
ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة المادة الأولى : يلقى من ميزانية سنة 1983 اعتماد 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما قدره ستة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة المادة 10 منه ا وثلاثون ألف دينار (56.334.000 دج) مقيد في 2280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء، ذو الحجة عام 1403 ه ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31-90 المادة 3 : يكلف وزير المالية كل فيسا اعتما احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في العام للعامل.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية