المادة 9
تتولى مديرية التنظيم والاعلام الآلي ما يأتي :
تدرس وتنسق وتلخص وتراقب الاشغال المرتبطة بسير أعمال التنظيم والاعلام الآلى المتعلقة بمختلف المؤسسات والهيئات والادارة المركزية في قطاع الصناعة الثقيلة وبتطوير ذلك، تسهر على التكيف الدائم للهياكل والمنظومات والاجراءات مع تطور القطاع،
- تنسق وتتابع بانتظام جميع المعلومات المتعلقة بمخططات التنظيم والاعلام الألى في مستوى القطاع وبرامجها كما تعد المقترحات في مجال توجيه سياسة التنظيم ولاعلام الآلي الخاصة بالقطاع المذكور نفسه.
تسهر على انسجام مختلف المخططات الخاصة بالتنظيم والاعلام الآلى فى مستوى المؤسسات والادارة المركزية وتساعد مديريات الوزارة في تحديد نظامها الاعلامي العام كما تساعد على تناسق منظومات الاعلام التابعة للادارة المركزية من جهة والمؤسسات من جهة أخرى.
تحضر وتقترح المشروع التمهيدي المخطط التجهيز والاستثمار فى مجال الاعلام الألى وتسهر على انجاز تطبيقات الاعلام الآلي المحددة في مخطط الاعلام الآلي الخاص بقطاع الصناعة الثقيلة وعلى صيانتها وتطويرها.
- تتولى انجاز عمليات التنظيم واعداد المعلومات واجراءات لفائدة الادارة المركزية في لوزارة وبتسيير تجهيزات الاعلام الآلي.
تسهر على حسن استخدام الامكانيات لبشرية والمادية في المؤسسات الموضوعة تحت ب لوصاية في ميدان التنظيم والاعلام الآلي.
وتشتمل مديرية التنظيم والاعلام الآلى على يريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتخطيط والتنظيم علام الآلي، المديرية الفرعية للخدمات المقدمة للادارة المركزية.
1) (1) تسهر المديرية الفرعية للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة في المخطط الوطني للاعلام الآلي وبرامج التنمية الخاصة بالتنظيم والاعلام الآلي في المؤسسات والهيئات والادارة المركزية التابعة للقطاع على تناسق مخططات الاعلام الآلي والمخططات التنظيمية في مختلف هيئات القطاع والادارة المركزية وتلخص ذلك .
تبادر وتنشط حركية التنمية في ميدان التنظيم والاعلام الآلي.
تصادق على مخططات الاعلام الآلي والتنظيم العام في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
تدرس وتحضس وتقترح جميع العناصر الضرورية لاعداد اشغال الدراسات وبرامجها المتعلقة بميدان التنظيم والاعلام الآلي في القطاع.
كما تعد على الخصوص اجراءات تحضير مخططات التنظيم والاعلام الآلى فى القطاع، ومتابعتها.
تدرس وتقترح الشروط المتعلقة بتنفيذ مخططات الاعلام الآلى لاسيما البرامج السنوية للاستثمارات في الاعلام الآلي التابعة للقطاع على أساس برامج المؤسسات وتضع مشاريع قواعد السلوك والتوجيهات العامة في الميدان المقصود.
تساعد مديريات الادارة المركزية في إعداد منظوماتها الاعلامية التي تنسجم مع منظومات الاعلام في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتسهر على تنفيذ الاشغال الرامية الى تصور هذه المنظومات واقامتها، تسهر على ترقية العمال المستخدمين في فرع الاعلام الآلي اجتماعيا ومهنيا.
تتابع وتراقب تنفيذ مخططات التمهين والتكوين وتحسين المستوي بالاتصال مع المصالح المعنية.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2235 ب تدرس وتنجز المديرية الفرعية للخدمات المقدمة للادارة المركزية عمليات التنظيم واستخدام الاعلام الآلي لحساب الادارة المركزية للوزارة وتكون وسيلة للدراسة والانجاز فى مجال التنظيم والاعلام الألى تكون قادرة على الاستعانة يمقدمي الخدمات عند الحاجة وتشمل هذه المهام على الخصوص ما يأتي :
اعداد التنظيم المفصل للمنظومات صد والاجراءات اللازمة لسيرها سيرا منسجما لحساب المديريات القطاعية والوظيفية المختلفة التابعة للادارة المركزية للوزارة.
تسيير وسائل الاعلام الآلي في مستوى الإدارة المركزية للوزارة.