المادة 8
تتولى مديرية الاحصائيات والتوثيق العام، في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ما يأتي :
تجمع وتحفظ وتعالج الاحصائيات المتعلقة بممارسة الاعمال المختلفة التي تقوم بها الوزارة تتصور وتكون طبقا للقواعد والمقاييس السارية المفعول المعلومات الاحصائية المناسبة وكذلك الفهرس الصناعي المتعلق بالهياكل والهيئات العمومية والخاصة التي تمارس نشاطها في قطاع الصناعة الثقيلة.
تسير الوثائق العامة والمناسبة لقطاع - الصناعة الثقيلة.
تتولى وتراقب في اطار الاحكام التشريعية - والتنظيمية المعطليات المتحصل عليها والتحاليل المنجزة المصادق عليها وتوزعها الادارات المعنية والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الأخرى، تضع عند الحاجة في الحدود المسموح بها تحت تصرف الجمهور، بعض المعلومات الاحصائية المعدة لهذا الغرض وجميع الوثائق ذات الطابع الاعلامي.
- تساعد الهياكل المعنية في الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في مجال تطبيق الطرق الاحصائية وجمع المعلومات.
تسهر على جميع المراجع العامة للوثائق المحفوظة والدراسات المتوفرة في قطاع الصناعة الثقيلة وتحفظها وتوثقها.
وتشتمل مديرية الاحصائيات والوثائق العامة على مديريتين (2) فرعيتين :
- 1 المديرية الفرعية للاعلام والوثائق، 1 المديرية الفرعية للاحصائيات.
(1) تكلف المديرية الفرعية للاعلام والوثائق بما يأتي :
تنظم احصاء الحاجات وجمع كل المعلومات ذات الطابع العام التي تهم تسيير قطاع الصناعة الثقيلة وتنميته وتعالج ذلك وتحفظه وتوزعه ، وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- تضبط في حدود الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول الاجراءات وتسهر على تنسيق المقاييس والطرق المعتمدة في هذا المجال مع القواعد والاجراءات القائمة على الصعيد الوطني تجرى الابحاث الوثائقية وتنجز الدراسات ذات الطابع العام التي تطلبها منها الهياكل المعنية في وزارة الصناعة الثقيلة.
تنظم حسب الاشكال المعتمدة وفي اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، توزيع الوثائق ذات الطابع العام على هياكل وزارة الصناعة الثقيلة وحدها.
تسير المحفوظات التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة ، تتابع وتراقب وتنسق أعمال هياكل التوثيق التابعة لوصاية وزارة الصناعة الثقيلة.
ب تجمع وتعالج المديرية الفرعية للام للاحصائيات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الاعلام الاحصائي الذي يفيد سير هياكل الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايتها والهيئات العمومية الأخرى وتضبط شكلها وتوزعها حسب الاشكال الملائمة وفى الحدود المسموح بها.
تساهم في تحديد طرق تسيير الاعلام الاحصائي وفي معالجته اعتمادا على المقاييس الوطنية.
- تعد في اطار صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ، تدابير تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال الاحصائيات وتسمى في ايجاد اعلام سريع وفعال. 2234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه