المادة 6
تدرس وتنسق وتلخص وتراقب مديرية مخططات الاستغلال السنوية، الاشغال المرتبطة بسير الأعمال الخاصة باستغلال قطاع الصناعة الثقيلة وتطويرها في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية والاستثمار.
تجمع المعطيات وتنسق أشغال الدراسة تحضر وتقترح قرار التحكيم المتعلق | الضرورية لاعداد مشاريع مخططات الاستغلال 1 بتخصيص الموارد المتوفرة فيما يتعلق بالمتعاملين العموميين التابعين لقطاع الصناعة الثقيلة، السنوية وتعمل على انسجامها وتتابع تنفيذها.
تدرس وتقترح مشاريع المخططات السنوية
- تنسق عمل مختلف المتعاملين لتنمية القطاع الصناعة الثقيلة في مجال الاستغلال وتقوم الصناعة الصغيرة والموسطة التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة.
مساهمة الوزارة في الأشغال المتعلقة بالتخطيط الوطني في ميدان اختصاصها.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2231 تدرس وتعد وتقترح الشروط العملية لتنفيذ مخططات الاستغلال السنوية.
تتولى التنسيق العام بين برامج الانتاج - والتسويق.
تدرس وتعد وتقدم جميع الاقتراحات
- المتعلقة بمقاييس التسيير والانتاجية في قطاع الصناعة الثقيلة كما تقترح برامج المراقبة في ميدان اختصاصها وتجمع نتائج البرامج المذكورة وتعد خلاصاتها وحصائلها.
وتشتمل مديرية مخططات الاستغلال السنوية على ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمخطط السنوى -
- المديرية الفرعية للتسويق المديرية الفرعية للانتاجية.
1) تمجع المديرية الفرعية للمخطط السنوى كل المعلومات المتعلقة بسير جهاز الانتاج في قطاع الصناعة الثقيلة.
تدرس وتقترح القواعد والاجراءات العامة المتعلقة بمخططات الانتاج السنوية وتتابعها، وتعد إجراءات تحديد أهداف الانتاج المادية المقومة وتراجعها، كما تلخص وتدعم مخططات انتاج الفروع.
تحدد الفوارق بين برامج الاستغلال المقررة والنتائج المتحصل عليها وتعد المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة.
تتابع تنفيذ مخططات انتاج القطاع وتعد - حصائلها.
ب تدرس وتقترح المديرية الفرعية للتسويق كيفيات تنسيق المعطيات المتعلقة بتنظيم أعمال التسويق في قطاع الصناعة الثقيلة وسيرها وتراقب تطور ذلك.
تعد وتقترح كل التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية احتكار الدولة وبمجال تنظيم الوظيفة التجارية وتتابع تطبيق ذلك أن اقتضى الأمر، كما تقوم أو تكلف من يقوم بأية رقابة وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية
- الموضوعة تحت الوصاية بإعداد برامج الاستيراد والتسويق السنوية وتتابع سير الاعمال الرامية الى انجاز هذه البرامج بما في ذلك تدابير تنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم الوظيفة التجارية.
تدرس وتقترح في اطار التوجيهات الوطنية قرارات التحكيم في مجال الموارد الخاصة بحاجات الانتاج والاستثمار والتسويق.
تقوم بالتسويق وتسهر على انسجام برامج الاستيراد والتصدير والتسويق بالاتصال مع الهياكل القطاعية المعنية بوزارة الصناعة الثقيلة وتتابع تطور النتائج وتعد حصائل الاعمال المذكورة.
تعد دوريا حصيلة الاعمال المينائية في القطاع بالتعاون مع المديريات القطاعية المعنية وتعترح جميع التدابير اللازمة لحسن سيرها.
تمثل وزارة الصناعة الثقيلة لدى السلطات المينائية المعنية.
ج) تجمع المديرية الفرعية للانتاجية كل المعلومات المتصلة بتنظيم جهاز الانتاج وسيره الضروري لدراسة الانتاجية في القطاع ومتابعتها.
تدرس وتفحص كل المعلومات التي تمكن من اعداد مقاييس الانتاج والانتاجية والتسيير.
تدرس وتعد وتقترح الاجراءات الضرورية لتحديد هذه المقاييس واعتمادها تقترح أي تدبير ملائم لتحسين فعالية قطاع .
الصناعة الثقيلة. 2232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تدرس وتقترح العناصر اللازمة لاعداد مقاييس الجودة وتسهر على مطابقة منتجات قطاع الصناعة الثقيلة لهذه المقاييس.