المادة 3
تدرس وتنسق وتلخص وتراقب المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعي الاشغال المرتبطة بسير أعمال قطاع الصناعة الثقيلة وتطويرها في ميدان التخطيط والتنمية.
تقدم دوريا جميع المعطيات الخاصة بتنفيذ المخططات المقررة في ميدان الصناعة الثقيلة والمعطيات الضرورية لاعداد الاقتراحات في مجال توجيه السياسة الصناعية على الأمد القصير والمتوسط والطويل تجمع المعطيات وتتولى التنسيق العام بين جميع أشغال الدراسات اللازمة لتحضير المشاريع التمهيدية لمخططات الصناعة الثقيلة وتتابع تنفيذها .
ندرس وتقترح مشاريع مخططات الصناعة الثقيلة وتنظم مشاركة الوزارة في الاشغال المتعلقة بالتخطيط الوطني.
تسهر على اقامة أدوات متابعة تطور كل فرع مع فروع نشاط قطاع الصناعة الثقيلة.
تحضر أي ملف بهذا الغرض.
تتولى التنسيق العام بين برامج التنمية والانتاج والاستثمار والتمويل والتسويق المرتبطة بسير أعمال قطاع الصناعة الثقيلة وتطويرها.
تسهر على الاستعمال الامثل لجميع وسائل القطاع.
تتكلف بتنظيم الاعمال المناسبة في مجال الاحصائيات والتوثيق والاعلام المتعلقة بمجموع قطاع الصناعة الثقيلة.
تتابع عند الحاجة اعمال الصناعة الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقطاع الصناعة الثقيلة.