مرسوم رقم 83-520
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-520 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتغيبن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة. 2227
المادة 37
تمارس هياكل الوزارة تحت سلطة وزين الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصها وفي الحدود المسموح بها ازاء المؤسسات الاشتراكية التابعة للوصاية الصلاحيات والمهام المسندة اليها طبقا للشروط المقررة في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.