المادة 36
تشجع مديرية الاشغال تطوير أعمال مؤسسات الاشغال التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة وتسييرها وتتابعها وتنسقها وتراقبها.
- تشجع تطوير وسائل الاشغال الضرورية لانجاز المشاريع المخططة في قطاع الصناعة الثقيلة، تسهر على حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وعلى نوعية خدماتها في مجال الاشغال.
تشتمل مديرية الاشغال على مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتنمية الاشغال المديرية الفرعية لتنسيق الاشغال وتسييرها .
أ (أ) تنفذ المديرية الفرعية لاشغال سياسة تنمية أشغال القطاع، تحلل آثار مخطط تنمية قطاع الصناعة - الثقيلة في مجال التكليف بالاشغال وتقترح التدابير الواجب اتخاذها للاضطلاع بها، تجمع وتدرس العناصر اللازمة لاعداد مخطط تنمية وسائل الاشغال الناتجة عن مخطط التنمية الصناعية فى قطاع الصناعة الثقيلة، تدرس وتحلل مشاريع تنمية قدرات الاشغال قصد تحقيق انسجامها مع التوجيهات والتعليمات العامة في مجال التخطيط كما تعد | مشاريع القواعد والتعليمات والتوجيهات العامة التي تخص تنمية وسائل الاشغال، تراقب تنفيذ مشاريع تنمية وسائل الاشغال وتتولى متابعتها،
- تدرس فرص استثمار الزيادة في قيمة الطلبات الموجودة التي تعرضها المؤسسات وتحرص على انجازها.
ب تنشط المديرية الفرعية لتنسيق الاشغال وتسييرها عملية تحضير مخطط الاستغلال السنوى، كما تدرس وتعد في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها برامج الاشغال السنوية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، تتابع وتدعم النتائج وتحلل كل الاعمال التقنية والادارية والتجارية والمحاسبية والمالية الضرورية لانجاز محطط الاشغال السنوى،
- تتابع مخطط تكليف مؤسسات الاشغال وتسهر على دوام التكليف بالعمل في أطار الاولويات المقررة
- تحلل وتدعم الحاجات في مجال التموين وتقترح قرارات التحكيم الخاصة بتوزيع الموارد على المؤسسات كما تحلل الرخص الاجمالية للاستيراد وتتابع تنفيذها، تتابع الاعمال المينائية التي تقوم بها مؤسسات الاشغال
- تحلل وتتابع تنفيذ مخططات التمويل، تساعد المؤسسات على تحصيل ديونها، -
- تحلل مستوى أسعار كل مؤسسة بهدف تحقيق انسجامها وتدرس وتبلغ القرارات الخاصة بالاسعار طبقا للتشريع الجارى به العمل، تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات وتتولى دعمها، 2260 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تعد وتوزع وتطبق القواعد والاجراءات - المختصة بالاشغال وكذلك المقاييس التقنية للمهنة.
تسهر على ترقية المستخدمين في مؤسسات الاشغال ترقية اجتماعية ومهنية وتتابع وتراقب تنفيذ مخططات التمهين والتكوين وتحسين المستوى تتابع وتراقب مدى تطبيق المؤسسات التابعة للوصاية قواعد الاجور ومنظوماتها ومجازاة نتائج العمل وقواعد النظافة والامن.
تسهر على حسن تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات داخل المؤسسات التابعة للوصاية
- تساعد المؤسسات التابعة للوصاية في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها.