المادة 33
تشجع وتتابع المديرية العامة للدراسات والاشغال فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وفي صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وتنسق وتراقب تطوير أعمال مؤسسات الدراسات والاشغال الموضوعة تحت وصاية قطاع الصناعة الثقيلة.
تشجع تطوير وسائل الدراسات والاشغال الضرورية لانجاز المشاريع المخططة في قطاع الصناعة الثقيلة، تتابع وتراقب عمل المؤسسات الاشتراكية للدراسات والاشغال الموضوعة تحت وصاية القطاع المذكور، تنسق وتسعى لتحقيق الانسجام الشامل في أعمال - الدراسات والاشغال فى اطار مخططات تنمية قطاع الصناعة الثقيلة،
- تدرس وتقترح كل الطرق التي يمكن أن ترفع مستوى اكتساب الخبرات في مجال الدراسات والاشغال وتسهيل نشر المناهج والاجراءات ومنظومات التسيير قصد الوصول بالمؤسسات 2258 / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الموضوعة تحت الوصاية الى التحكم الكامل في تقنيات الفرع.