المادة 32
تدرس وتحضر وتقترح مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وطبقا لصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة التدابير الرامية الى تطوير أعمال ضبط المقاييس والملكية الصناعية في الفرع الكهربائي والالكتروني،
- تعد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة السلطة العمومية عند الاقتضاء وتسهر على تطبيقها،
- تنشط وتتابع أعمال الفرع الكهربائي والالكتروني في المستوى المحلى وتنسقها، تتابع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للفرع الكهربائي والالكتروني وتدرس وتقترح كل التدابير الرامية الى توسيعها، تسهر على ترقية أعمال ادارة الانتاج في الفرع وعلى احترام مقاييس الامن الصناعي.
وتشتمل مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة على مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة - والمتوسطة والتنسيق المحلى.
أ) تدرس وتحضر وتقترح المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي، في .
اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التدابير الضرورية لتنظيم أشغال ضبط المقاييس.
فى ميدان الصناعات الكهربائية والالكترونية والمصادقة على المقاييس وتطبيقها.
- تشارك وتنظم مشاركة المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في أشغال ضبط المقاييس التى تنظم باشراف السلطات المختصة في مجال ضبط المقاييس فى فرع الصناعات الكهربائية والالكترونية
- تدرس وتقترح لفائدة الفرع الكهربائي والالكتروني كل التدابير التي تستهدف التحكم في التقنيات واستخدامها كما تهدف الى تطوير الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 2257 القدرات الهندسية في الفرع الكهربائي والالكتروني.
- ولهذا الغرض تتابع لفائدة الفرع كل القضايا المتعلقة بنقل التقنولوجيا.
تدرس وتقترح العناصر الضرورية لاعداد مقاييس الجودة وتسهر على جعل المنتجات الكهربائية والالكترونية في قطاع الصناعة الثقيلة مطابقة للمقاييس وذلك بالتعاون مع مديرية الصيانة والتقنولوجيا.
تتكفل باعداد النصوص والتنظيمات المتعلقة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية فيما يتعلق بالفرع الكهربائي والالكتروني وتطبيقها.
تتولى زيادة على ذلك مساعدة مؤسسات - الفرع في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها بالاتصال مع مديرية الصيانة : والتقنولوجيا ، تساعد المؤسسات في البحث عن ايجاد - الحلول لعقبات الصيانة
- تراقب الاعمال الخاصة بحماية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع ووقايتها وتنسيقها.
وبهذه الصفة تسهر على اقامة هياكل الحماية في مؤسسات الفرع وعلى حسن سيرها.
- تسهر على مراعاة مقاييس الامن الصناعي وتسن القواعد في هذا المجال، ب تتابع المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والتنسيق المحلى أعمال الفرع في المستوى المحلى، وبهذه الصفة تدرس مخططات تنمية الفرع فى مستوى الجماعات المحلية.
تتلقى المسائل المتعلقة بالفرع فى المستوى - المحلى وتقترح الحلول الملائمة بالاتصال مع مديرية الاعمال الخارجية ان اقتضى الامر
- تعد حصيلة دورية عن الاعمال التي يقوم بها الفرع فى المستوى الملحى وتقترح كل التدابير التي يمكن أن تضمن تكفلا أحسن بالمشاكل المعترضة،
- تحدد فرص الاستثمار في الفرع العائد الى اختصاص الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة للصناعة الثقيلة، تمسك فهرس المتعاملين المحليين العموميين - منهم والخواص فى الفرع وتضبطها باستمرار، تدرس طلبات المتعاملين الخواص التي تتعلق بانشاء قدرات الانتاج وتوسيعها وتحديدها وتبت فيها،
- تعد الحصائل السنوية عن أعمال المتعاملين المحليين العموميين والخواص التابعين للفرع.