المادة 28
تشجع وتتابع المديرية العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية، في أطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفي حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وتنسق وتراقب تطوير أعمال التنمية والانتاج والتسويق في فرع الصناعات الكهربائية والالكترونية التابعة القطاع الصناعة الثقيلة تتابع وتراقب عمل المؤسسات الاشتراكية في الفرع الكهربائي والالكتروني الموضوعة تحت الوصاية كما تتابع وتراقب تسييرها .
- تعد وتضبط كيفيات متابعة مشاريع الاستثمارات وبرامجها المقررة لاسيما في جوانبها المتعلقة بضبط الكلف واحترام الآجال.
وبهذه الصفة، تمارس صلاحيات السلطة الوصية على المؤسسات المذكورة في مجال التوجيه والمراقبة. :
تسهر على وقاية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع .
تدرس وتحضر وتقترح التدابير الرامية الى تطوير عمل المقاييس والملكية الصناعية في الفرج الكهربائي والالكتروني تتابع اعمال المؤسسات المحلية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المختلطة والقطاع الخاص في القرع الكهربائي والالكتروني وتشارك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة في النهوض بهذه الاعمال قصد تحقيق اهداف التكامل الوطنى تسهر على تموين البلاد بمنتجات الفرع الكهربائي والالكتروني الضرورية لنشاط.
الاقتصادي الوطني.