المادة 27
تدرس وتحضر وتقترح مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وطبقا لصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة التدابير الرامية إلى تطوير أعمال ضبط المقاييس والملكية الصناعية في الفرع الميكانيكي.
تعد النصوص التشريعية والتنظيمية
- السلطة العمومية عند الاقتضاء المتعلقة بممارسة وتسهر على تطبيقها.
تنشط وتتابع أعمال الفرع الميكانيكي - في المستوى المحلى وتنسقها،
- تتابع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للفرع الميكانيكي وتدرس وتقترح كل التدابير الرامية إلى توسيعها، تسهر على ترقية أعمال اداة الانتاج في الفرع وعلى احترام مقاييس الامن الصناعي.
وتشتمل مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة على مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي
- المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والتنسيق المحلى.
1) (1) تدرس وتحضر وتقترح المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التدابير الضرورية لتنظيم أشغال ضبط المقاييس في ميدان الصناعات الميكانيكية وللمصادقة على المقاييس وتطبيقها.
تشارك وتنظم مشاركة المؤسسات - الموضوعة تحت الوصاية في أشغال ضبط المقاييس التي تنظم باشراف السلطات المختصة في مجال ضبط المقاييس في فرع الصناعات الميكانيكية، تدرس وتقترح لفائدة الفرع الميكانيكي كل التدابير التي تستهدف التحكم في التقنيات واستخدامها كما تهدف الى تطوير القدرات الهندسية في الفرع الميكانيكي ولهذا الغرض تتابع الفائدة الفرع كل القضايا المتعلقة بنقل التقنولوجيا ، تدرس وتقترح العناصر الضرورية لاعداد مقاييس الجودة وتسهر على جعل المنتجات الميكانيكية في قطاع الصناعة الثقيلة مطابقة للمقاييس وذلك بالتعاون مع مديرية الصيانة والتقنولوجيا.
تتكفل بإعداد النصوص والتنظيمات المتعلقة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية فيما يتعلق بالفرع الميكانيكي وتطبقها.
الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2253 تدرس الملفات المتعلقة بالاستيراد والتصدير المؤقت للعتاد.
- تتولى زيادة على ذلك مساعدة مؤسسات الفرع في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها بالاتصال مع مديرية الصيانة والتقنولوجياء تساعد المؤسسات في البحث من ايجاد الحلول - العقبات الصيانة تراقب الاعمال الخاصة بحماية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع ووقايتها وتنسيقها.
وبهذه الصفة تسهر على اقامة هياكل الحماية في مؤسسات الفرح وعلى حسن سيرها.
تسهر على مراعاة مقاييس الامن الصناعي وتسم القواعد في هذا المجال.
ب تتابع المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والتنسيق المحلى أعمال الفرع في المستوى المحلى، وبهذه الصفة تدرس مخططات تنمية الفرح في مستوى الجماعات المحلية.
- تتلقى المسائل المتعلقة بالفرح في المستوى المحلى وتقترح المحلول الملائمة بالاتصال مع مديرية الاعمال الخارجية ان اقتضى الامر
- تعد حصيلة دورية من الاعمال التي يقوم بها الفرع في المستوى المحلى وتقترح كل التدابير التي يمكن أن تضمن تكفلا أحسن بالمشاكل المعترضة تعدد فرص الاستثمار في الفرع العائدة الى اختصاص الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة للصناعة الثقيلة..
- تمسك فهرس المتعاملين المحليين العموميين منهم والخواص في الفرع وتضبطها باستمرار، تدرس طلبات المتعاملين الخواص التي تتعلق بانشاء قدرات الانتاج وتوسيعها وتحديدها وتبت فيهاء
- تعدل الحصائل السنوية من أعمال المتعاملين المحليين العموميين والخواص التابعين للفرع.