المادة 26
تتابع وتراقب مديرية التسيير الصناعي أعمال الانتاج والتسويق في الفرح الميكانيكي التابع لقطاع الصناعة الثقيلة، وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- تسهر على اعداد مخططات الاستغلال السنوية وتراقب تنفيذها،
- تسهر على تحسين الانتاجية وعلى جودة المنتوجات
- تسهر على تموين البلاد بمنتجات فرع الميكانيك،
- تنشط عملية اعداد الاسعار وتحديدها في الفرع بالتعاون مع السلطات المعنية، تتابع وتراقب مع الهياكل الاخرى التابعة للوزارة أعمال المؤسسات في ميادين التشغيل وتسيير الموارد البشرية.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتشتمل مديرية التسيير الصناعي على ثلاث
(3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال - المديرية الفرعية للتموين والتوزيع - المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات - الصناعية .
أ) تعد وتدرس المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال العناصر التي تسمح باعداد المخطط السنوى للانتاج والتسويق وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة.
تتابع تحقيق أهداف الاستغلال وتطبق الكيفيات التي تسمح بالرقابة، تدرس طلبات تعديل مخططات الاستغلال السنوية بالتعاون مع الهياكل المعنية في الوزارة،
- تنشط عملية تحديد الاستثمارات الجزئية وتجديدها، تتابع وتدعم نتائج الانتاج والتسويق،
- تساعد المؤسسات على ازالة عقبات التسيير،
- تسهر على المحافظة على جودة المنتجات وتحسينها ، تتابع تنفيذ مخططات التمويل والاستغلال،
- تساعد المؤسسات فى علاقاتها مع الهيئات المصرفية وفي تحصيل ديونها، تدرس وتبلغ قرارات الاسعار طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تسهر على مراعاة السلالم والتنظيم في مجال الاسعار 2251
ب) تحلل وتدعم المديرية الفرعية للتموين والتوزيع احتياجات السوق الوطنية الى منتجات .
الفرع سنويا ولعدة سنوات،
- تحلل وتدعم احتياجات سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية.
تدرس وتقترح العناصر التي تسمح بالتحكيم فى مجال توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات التابعة للفرع بموجب الرخص الاجمالية للاستيراد، تسهر على انسجام برامج تموين المؤسسات مع أهدافها في الانتاج والتسويق، تتابع الانجازات المادية وبرامج التموين، تقترح العناصر التي تسمح بتحديد برامج التوزيع وتسهر على تطبيقها، تراقب ممارسة احتكار الدولة المسندة إلى مؤسسات الفرع، لاسيما في مستوى :
- الضبط المستمر لقوائم الاحتكار.
تسيير طلبات الاعفاء من قيود الاحتكار
- تطبيق التنسيق في مجال الاستيراد الذي يهم عدة مؤسسات في الفرع،
- تدرس احتياجات المؤسسات والهيئات الاخرى التابعة للقطاع العمومي وتقترح برامج التخصيص المعدة لتوفيرها، تمثل الوزارة فى لجان الصفقات التي تهمها الخاصة بمؤسسات الفرع.
تتابع الاعمال المينائية التي تقوم بها
- المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية.
ج) تتولى المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات الصناعية بالاتصال مع المديرية العامة تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات للموارد البشرية فيما يتعلق بمؤسسات الفرع وتتولى دعمها في مستوى الفرع.
ما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه 2252 تسهر على الاستعمال الامثل والمحكم
- للطاقات البشرية ولاسيما اطارات مؤسسات قطاع الصناعات الميكانيكية، تسهر على ترقية مستخدمي الفرع ترقية اجتماعية.
تنهض بتنفيذ ومهنية المخططات السنوية
- والمتعددة السنوات الخاصة بالتمهين والتكوين وتحسين المستوى وتتابعها وتراقبها، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنظام العمل والاجور
- تسهر على تنفيذ المقاييس التي تطبق على الانتاجية وجودة العمل تسهر على تطبيق طريقة تسيير المؤسسات، تتابع ظروف العمل وتسهر على تحسينها، تتابع تطور العلاقات المهنية وظروف عند الحاجة.
العمل وتخطر الهياكل المعنية بالوزارة