المادة 23
تتولى المديرية العامة للصناعات الميكانيكية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وفى حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، النهوض بأعمال التنمية والانتاج والتسويق في فرع الصناعات الميكانيكية التابع لقطاع الصناعة الثقيلة ومتابعة هذه الاعمال وتنسيقها ومراقبتها.
تتابع وتراقب عمل المؤسسات الاشتراكية في فرع الميكانيك الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها ..
- تعد وتسع كيفيات متابعة مشاريع الاستثمارات وبرامجها المقررة، لاسيما في جوانبها المتعلقة بالتحكم في الكلف واحترام الأجال.
وبهذه الصفة تمارس صلاحيات السلطة الوصية على هذه المؤسسات في مجال التوجيه والرقابة.
تسهر على رعاية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع
- تدرس وتحضر وتقترح التدابير الرامية الى تطوير عمل ضبط المقاييس والملكية الصناعية في الفرع الميكانيكي تتابع أعمال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المختلطة والقطاع الخاص في فرح الميكانيك وتشارك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ترقية هذه الاعمال قصد تحقيق أهداف التكامل الوطني
- تسهر على تمويل البلاد بالمواد الأولية وبمنتجات الفرع الميكانيكي الضرورية لنشاط الاقتصاد الوطني.